التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ - يجب أن تكشف الرسومات التوضيحية المقدمة بمقتضى البند (6) من الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من هذا النظام عن الخصائص المميزة للصنف وان تراعي ما يلي:- 1 - أن تكون مرسومة بخطوط ثابتة وبصورة واضحة وعلى نسق واحد. 2 - أن تكون الأشكال مرسومة عموديا على ورق الرسم. 3 - أن تكون الحروف والأرقام المستخدمة في الإشارة إلى أجزاء الرسم مكتوبة بشكل واضح ، وان تستخدم ذات الحروف والأرقام في الأوضاع المختلفة للرسم، وفي حالة كتابة تلك الحروف والأرقام خارج الشكل يجب وصلها بالأجزاء التي تشير إليها بخطوط رفيعة. 4 - أن يترك في حالة رسم أكثر من شكل في الورقة الواحدة مسافة كافية بين كل شكل وآخر وإعطاء الأشكال أرقاماً متسلسلة. ب - يجوز أن تكون الرسومات التوضيحية صوراً فوتوغرافية كما يجوز أن تكون مرسومة بالحبر الأسود إلا أنه يجب أن تكون ملونة إذا كان اللون من الخصائص المميزة للصنف.

الإحالة

المادة 12 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية