الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002
إذا تبين نتيجة دراسة الطلب بأنه غير مستكمل المتطلبات أو يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون أو في هذا
النظام أو غير مستوفٍ لبعضها فللمسجل أن يوجه إخطارا إلى الطالب يكلفه فيه باستكمال البيانات أو الوثائق او المتطلبات
الناقصة في الطلب اواجراء التعديلات اللازمة عليه ليستوف جميع متطلباته خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه الإخطار
، وإذا تخلف او امتنع عن تنفيذ ذلك خلال هذه المدة يعتبر الطالب متنازلاً عن طلبه على ان يصدر المسجل قرارا بذلك
يتم اخطار الطالب به ، ويتم توثيق القرار في السجل.