التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

إذا تبين نتيجة دراسة الطلب بأنه مستوفٍ للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام , يتم اجراء الفحص الفني للصنف من قبل الوزارة وفقا لأحكام المادة (10) من القانون بعد دفع الرسوم المقررة ، على ان يتم إخطار الطالب بها ليقوم بتسديدها خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه الإخطار واذا تخلف الطالب عن ذلك يعتبر الطلب متنازلاً عنه ويتم توثيق ذلك في السجل.

الإحالة

المادة 17 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية