التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ - يجوز لأي شخص أن يقدم طلباً خطياً للمسجل للحصول على ترخيص اجباري باستغلال الصنف المحمي وفقاً لأحكام المادة (21 ) من القانون. ب - للوزير بناءً على تنسيب المسجل ان يقرر تلبية الطلب اذا رأى في ذلك مصلحة عامة على ان يحدد في قراره شروط الترخيص ومجاله والتعويض الذي يتوجب على طالب الترخيص الاجباري دفعه للمستنبط ويتم تسجيل الترخيص الاجباري وكل ما يتعلق به في السجل بعد أداء الرسم المقرر من قبل المرخص له. ج - يتم اخطار الأطراف ذات العلاقة بالقرارات التي يتخذها الوزير بشأن الطلب المقدم اليه.

الإحالة

المادة 35 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية