التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ . على المستنبط تادية رسم الحماية السنوي المنصوص عليه في الملحق رقم (2) من هذا النظام خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يقم بتسديد الرسم خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة يصدر المسجل قرارا بشطب تسجيل الصنف المحمي والغاء الحقوق المترتبة على الشهادة ويتم اخطار المستنبط بذلك . ب. يتولى المسجل اخطار المستنبط بالقرار الذي اتخذه بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 36 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية