التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

إذا تبين نتيجة دراسة الطلب بأنه غير مستكمل المتطلبات أو يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون أو في هذا النظام أو غير مستوفٍ لبعضها فللمسجل أن يوجه إخطارا إلى الطالب يكلفه فيه باستكمال البيانات أو الوثائق او المتطلبات الناقصة في الطلب اواجراء التعديلات اللازمة عليه ليستوف جميع متطلباته خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه الإخطار ، وإذا تخلف او امتنع عن تنفيذ ذلك خلال هذه المدة يعتبر الطالب متنازلاً عن طلبه على ان يصدر المسجل قرارا بذلك يتم اخطار الطالب به ، ويتم توثيق القرار في السجل.

الإحالة

المادة 16 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية