التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

اذا تم الاعتماد في اجراء الفحص الفني للصنف على الاختبارات والفحوصات التي اجرتها جهة فنية غير الوزارة داخل المملكة او خارجها فعلى الطالب تزويد المكتب بها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تبلغه الاخطار بتقديمها ، وفي حالة تخلفه عن تقديمها خلال هذه المدة يعتبر الطلب متنازلا عنه على ان يصدر المسجل قرارا بذلك ويتم اخطار الطالب بذلك.

الإحالة

المادة 18 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية