الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002
أ - للطالب المعترض على طلبه أن يودع لدى المكتب تصاريح مشفوعة باليمين وأي مبرزات أخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تسلمه نسخة من البينات والمرفقات المشار اليها في المادة (25) من هذا النظام ، وعلى المسجل أن يزود المعترض بنسخة منها.
ب- للمعترض أن يودع لدى المكتب تصاريح مشفوعة باليمين وأي مبرزات أخرى رداً على ما يقدمه طالب التسجيل خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تسلمه نسخة من التصاريح والمبرزات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى المسجل تزويد
طالب التسجيل بنسخة منها وعلى أن تقتصر التصاريح والمبرزات التي يودعها المعترض على الأمور التي تستدعي الرد عليها.