التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ- يعين المسجل موعدا للنظر في القضية عند ختام البينة و يعطي الفريقين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد الذي يعينه للنظر في القضية. ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع أقوال الفريقين أو الفريق الذي يرغب في بسط أقواله أو تقديم مرافعته ، وإذا لم يرغب أي منهما في بسط أقواله يجوز للمسجل بدون سماع الأقوال أن يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الأحوال.

الإحالة

المادة 27 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية