التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ - يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي تقتضي احكام هذا النظام تقديمها أو تلك المستعملة في أي إجراءات بمقتضاه بذكر الموضوع أو الموضوعات التي تتعلق بها وأن تكون بصيغة المتكلم وأن تقسم إلى فقرات متتابعة ومرقمة وان تقتصر كل فقرة منها بقدر الإمكان على موضوع واحد وأن يكون التصريح مطبوعا. ب-يجب أن يذكر في التصريح المشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل إقامته المعتاد وان يذكر فيه كذلك اسم الشخص وعنوانه الذي صرح بالنيابة عنه.

الإحالة

المادة 28 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية