التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4153
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415328 آب 2002

أ - إذا طرأ أي تغيير على اسم المستنبط أو عنوانه أو عنوان تبليغه فعليه أن يرسل إشعاراً إلى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية وعلى المسجل أن يدون ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام و يتم نشر التغيير في الجريدة الرسمية على نفقة المستنبط. ب-1- اذا تبين للمسجل أن التسمية مخالفة لأحكام القانون يكلف المستنبط بتغيير تسمية الصنف بتسمية أخرى مناسبة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تبلغه إشعاراً خطياً بذلك، وإذا لم يقم المستنبط بتغيير التسمية يقوم المسجل بشطب تسجيل الصنف وتبليغ المستنبط بذلك وقيد قرار الشطب في السجل ويتم نشره في الجريدة الرسمية. 2- تسري أحكام البند رقم ( 1 ) من هذه الفقرة على الطلب الذي يتقدم به المستنبط لتغيير التسمية.

الإحالة

المادة 37 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4153)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية