التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم 1 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 27422 كانون الثاني 2026

لغايات هذا النظام تصنف الأراضي إلى المناطق التالية حسبما هو مبين على خريطة استعمالات الأراضي:- أ- المناطق الرئيسية:- 1- المناطق الزراعية. 2- المناطق المعتدلة. 3- المناطق واسعة الاستعمالات. 4- مناطق الغابات الخاصة. ب- المناطق الثانوية:- 1- مناطق الريف الحضري. 2- المناطق الصخرية. 3- المناطق ذوات الطبيعة الخاصة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم 1 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية