التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6025، ص 7247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6025ص 724721 كانون الأول 2025

أ- 1 - إذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام لأي سبب كان، تستوفي السلطة منه نسبة (2%) من القيمة المقدرة للمال غير المنقول عن كل سنة أو جزء منها من تاريخ تسجيل المال غير المنقول باسمه ولمدة أربع سنوات حدا أقصى. 2 - إذا انقضت المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ولم ينجز المالك مشروعه، فللمجلس بناء على توصية اللجنة بيع العقار في المزاد العلني على نفقة مالك المشروع. ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة إعفاء مالك المشروع من النسبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ثبت أن عدم إنجاز المشروع يعود الأسباب لا تعود إلى المالك. ج - تطبيقا لأحكام هذه المادة، تقدر قيمة المال غير المنقول وفقا للطريقة المتبعة في تقدير قيمته عند استيفاء رسم تسجيل البيع على أن تحسم منها قيمة ما أحدثه المالك على المال غير المنقول وفقا لما تقدره دائرة الأراضي والمساحة.

الإحالة

المادة 13 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي رقم 97 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6025، ص 7247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية