التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

أ- 1-على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة قبل تاريخ 2017/1/1 واستيفاء رسوم الترخيص والتجاوزات عنها وفقا لأحكام نظام الأبنية والتنظيم المدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 الملغى، على ان تنتهي هذه المهلة بالتاريخ الذي يحدده المجلس. 2- على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة من تاريخ 2017/1/1 ولغاية تاريخ 2025/12/31 شريطة ما يلي:- أ- تقديم مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين الأردنيين. ب- تقديم شهادة معتمدة تثبت سلامة البناء من الناحية الإنشائية. ج- ان لا يكون البناء معتديا على أراضي الغير أو على أراضي خزينة الدولة أو على الطريق. د- أن لا تزيد نسبة التجاوزات في معدل الارتدادات على ( 50%) وأن لا تزيد باقي الأحكام على (25%) من الأحكام المقررة. هـ- أن يكون استعمال البناء متوافقاً مع الاستعمال المقرر لقطعة الأرض. 3- لغايات ترخيص الأبنية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة، تستوفي لجنة التنظيم المختصة ما نسبته ( 50%) من رسوم التجاوزات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام وما نسبته ( 50%) من بدل المواقف المنصوص عليه في الفقرة (ح) من المادة (36) من هذا النظام. 4 - تسري أحكام النسب الواردة في البند (3) من هذه الفقرة على المبالغ المتبقية غير المدفوعة للأبنية القائمة من تاريخ 2017/1/1 ولغاية تاريخ 2025/12/31 والحاصلة على ترخيص غير مسدد عنه كامل رسوم التجاوزات أو بدل المواقف أو أي جزء منها. 5 - يحدد المجلس تاريخ إيقاف العمل بتصويب الأوضاع وفقاً لأحكام البنود (2) و (3) و (4) من هذه الفقرة. ب. تعتبر أبراج الاتصالات وخلايا توليد الطاقة المرخصة من الجهات ذات العلاقة قبل تاريخ 2017/1/1 او التي تم استيفاء أي رسوم او عوائد عنها مرخصة حكمًا.

الإحالة

المادة 52 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية