الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022
أ- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- على لجنة التنظيم المختصة وفقاً لأحكام المادة (38) من القانون إزالة أي مخالفة أو تجاوز على أي من الأحكام التنظيمية الواردة في هذا النظام أو الأحكام الواردة على مخططات التنظيم المصدقة للأبنية التي تنشأ بعد صدور هذا النظام.
ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام اذا وقعت في أي بناء تجاوزات أو مخالفات بعد الحصول على إذن الاشغال فللجنة المختصة مخاطبة الدوائر جميعها والمؤسسات والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وأي خدمات أخرى لإيقاف تزويد هذا البناء بأي من هذه الخدمات إلى حين تصويب وضع المخالفة والحصول على إذن جديد من اللجنة المختصة لإعادة إيصال هذه الخدمة.