التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

أ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الأبنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2017 شريطة أن لا تزيد نسبة التجاوزات لكل بند من بنود البناء على (25%) من الأحكام المقررة في منطقتي (أ) و(ب) و(50%) في بقية المناطق الأخرى في الحالات التالية:- 1- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشئ بشكل لا يتفق مع الرخصة الصادرة بشأنه بموجب التشريعات النافذة قبل تاريخ 1/1/2017 وتستوفى عنه الرسوم المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من هذا النظام. 2- الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بدون ترخيص ولكن بصورة لا تتعارض مع احكام التشريعات النافذة قبل تاريخ 1/1/2017 على ان تستوفى عن البناء بكامله الرسوم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام. 3- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشئ بدون ترخيص ومخالفاً للأحكام التنظيمية في حينه على أن تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من هذا النظام. ب-1- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء قائم كان قد أُنشئ بموجب رخصة منح بمقتضاها تسهيلات وزيادات حسب التشريعات النافذة قبل تاريخ 1/1/2017 على ان تستوفى رسوم ترخيص البناء المقترح حسب احكام المادة (19) من هذا النظام. 2- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء قائم كان مرخصاً بتجاوزات قبل تاريخ 1/1/2017 وعلى ان تستوفى الرسوم للبناء المقترح حسب احكام المادة (19) من هذا النظام إضافة الى (20%) من رسوم التجاوزات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام في بلديات الفئة الاولى و(10%) في بلديات الفئتين الثانية والثالثة.

الإحالة

المادة 18 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية