الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022
أ- تستوفى الرسوم أدناه مقابل الأعمال والمهام المنصوص عليها في هذه المادة في بلديات الفئة الاولى سواء داخل التنظيم او خارجه وفقاً لما يلي:-
نوع
الطلب / بناء / كشف / نماذج طلب
الوحدة
الرسم بالدينار للمناطق السكنية
الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب
الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات
الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة
الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والابنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة
الرسم بالدينار للمنشآت الزراعية
رسم مخطط موقع وترسيم
عدد 1
5
10
10
10
10
3
رسم طلب ترخيص بناء
لمرة واحدة
6
12
12
12
12
5
رسم ترخيص الطابق الأرضي وطوابق البناء والشرفات
متر مربع
0.50
1.5
1.5
3
1.5
0.3
رسم ترخيص الأقبية والسدد والتسوية والبروز المعماري
متر مربع
0.50
1.5
1.5
1.2
2
-
رسم ترخيص المواقف المسقوفة للسيارات
متر مربع
0.30
0,30
0,30
0.30
0.30
-
رسم الأسوار
متر طولي
0.15
0.30
0.25
0.30
0.30
0.10
رسم ترخيص بركة السباحة
متر مربع
50
100
100
100
100
رسم افراز الأبنية والشقق
عن كل قسيمة وشقة
10
35
20
20
35
-
رسم افراز الأراضي
عن كل قطعة أرض
5
35
20
20
35
5
رسم ترخيص البروز التجاري على الارتداد الأمامي
متر مربع
-
30
-
-
30
-
رسم ترخيص البروز التجاري على حرم الشارع فوق الطابق الأرضي (الأول)
متر مربع
-
60
-
-
60
-
رسم ترخيص كل برج اتصالات
لمرة واحدة
2000
ب- باستثناء رسوم ترخيص كل برج اتصالات تستوفي بلديات الفئة الثانية (60%) من جميع الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة و(50%) منها في بلديات الفئة الثالثة.
ج- لغايات ترخيص الأبنية السكنية خارج حدود البلدية تستوفى عنها (50%) رسوم الترخيص المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- لغايات ترخيص الأبنية المقترحة التي تمنح تخفيضات وفقاً لأحكام المادة (37) من القانون فإنه يستوفى عنها رسوم الرخصة الإنشائية مضافاً اليها ما نسبته (20%) من مقدار رسوم هذه الرخصة.