الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022
أ- تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقــف العمل في مشروع الإعمار في الحالات التاليـــة:-
1- التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء.
2- مخالفة شروط الرخصة من حيث الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابــــــــــق.
3- اذا كان البناء ضعيفا إنشائيا ويخشى سقوطه او تصدعه.
4- اذا كان البناء واقعا ضمن أملاك الدولة او البلدية او الأملاك العامة او متعدياً او متجاوزاً عليها.
5- اذا كان البناء دون رخصة أو مخالفا للأنظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم.
6- مخالفة المخططات الهندسية المصادق عليها حسب الأصول والمعتمدة لدى ترخيص البناء .
ب- تحدد في قرار وقف اعمال الإعمار، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، المدة الواجب تنفيذ القار خلالها والاجراء الواجب اتخاذه سواء بتصويب اوضاع المبنى أو هدمه او إعادة الحال الى وضعه الأصلي.
ج- اذا لم يقم المالك باتخاذ الاجراءات المطلوب تنفيذها خلال المدة المحددة له فلجهة الترخيص او أي جهة أخرى في البلدية تكلفها بها ان تقوم بما تراه مناسبا وفقاً لأحكام المادة (38) من القانون للحفاظ على السلامة العامة او البيئة او المظهر العام وتكون تكلفة هذا الإجراء على نفقة المرخص له ويضاف الى ذلك ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف هذا الإجراء نفقات إدارية.