الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022
أ- لغايات تحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما يلي:-
عدد الشــــــقق المسموح
بها حداً اعلى
سعة الشارع المتاخم للأرض
12
لا يقل عن 16 م
10
لا يقل عن 12 م
8
أقل من12 م
ب- في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم احتساب مواقف السيارات الواجب تأمينها على النحو التالي:-
1- تأمين مواقف سيارات لكامل عدد الشقق المطلوب ترخيصها في المشروع.
2- تضاف للعدد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة نسبة (50%) من المواقف للشقق المطلوب ترخيصها والزائدة على الحد المسموح به والوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.