التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

أ- على المالك إنشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسق من أي مادة على حدود قطعة أرضه. ‌ب-1- لا يزيد الارتفاع المسموح به للأسوار من منسوب الارض الطبيعية على متر ونصف المتر من الجهة الامامية ولا يزيد على مترين من الجهتين الخلفية والجانبية. 2- يجب ان لا يزيد منسوب الطمم بالارتدادات على متر عن منسوب الارض الطبيعية في موقعها. 3- يسمح بالطمم اسفل كل موقف سيارة مكشوف في الارتداد الجانبي في منطقة السكن وعلى الحد الامامي للقطعة ليصبح مع مستوى الدخول من الشارع. ‌ج- يجوز للجنة المختصة استثناء مباني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومباني الهيئات الدبلوماسية والمدارس والمباني ذات الاستعمال الخاص، من قيود ارتفاع الأسوار المذكورة في هذه المادة. د-1- للجنة المختصة السماح بسقف الارتدادات على ان تدرس كل حالة بحالتها استناداً الى مخطط طبوغرافي دقيق يرفق مع الطلب شريطة ان يكون السقف داعماً للشارع او الجدار الاستنادي او جهة قطع صخري على ان يكون منسوب السقف دون مستوى الارض الطبيعية في موقعه من الجهات جميعها. 2- يسمح بسقف الارتداد الامامي جهة الشوارع على ان يكون السقف داعماً للشارع او الجدار الاستنادي او جهة قطع صخري شريطة: أ- أن لا يزيد طول السقف على طول واجهة البناء على الشارع. ب- أن يكون منسوب السقف متماشيا مع منسوب الشارع المتاخم له وفي كل الاحوال لا يزيد منسوب السقف على (45) سنتمتراً. ج- إذا وقعت القطعة على اكثر من شارع يكون السقف جهة الشارع العلوي او السفلي او كليهما. 3- يقتصر استعمال أسفل الأسقف بالارتدادات على الخدمات العامة للبناء كمواقف ومعابر للسيارات وآبار وخزانات الماء والديزل والغاز وغرف التدفئة المركزية والتبريد والكهرباء ومحطات التحويل الكهربائية وغرف الخزين غير التجاري. 4- يسمح بالرامبات ومعابر السيارات المعلقة بالارتدادات شريطة ان يكون منسوب ارضيتها دون مستوى الارض الطبيعية في موقعها. 5- تستثنى مساحة الاسقف بالارتدادات من المساحة الاجمالية للبناء والمساحة الطابقية. هـ- يجب على المالك توفير مرافق خدمات البناء التالية:- 1- آبار لتجميع المياه ويُحظر تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى خزانات التحلل أو الحفر الامتصاصية أو إلى أرض الجوار وينشأ وفقا لشروط ومواصفات تقررها اللجنة المختصة. 2- خزانات التّحلّل والصرف أو التجميع والحفر التجميعية المصمتة في حال عدم توافر شبكة الصرف الصحي.

الإحالة

المادة 33 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية