التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

أ- يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في المناطق السكنية جميعها وِفقاً للشروط التالية:- 1- أن لا تزيد نسبة البناء الفرعي على (5%) من مساحة قطعة الأرض إضافة إلى النسبة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام وعلى ان لا تتجاوز مساحته في اي حال من الاحوال على 25 متراً مربعاً. 2- تأمين ارتداد أمامي له حسب الأحكام التنظيمية للمنطقة التي يقع فيها. 3- أن لا يزيد ارتفاعه من الخارج على (2,6م) من منسوب الأرض الطبيعية. 4- أن يقتصر استعماله على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي شريطة أن لا يستعمل البناء غرفة للبويلر أو مولداً للكهرباء أو أي استعمال آخر يؤدي إلى إزعاج المجاورين. 5- أن لا تترك في سطحه أي فتحة تؤدي إلى ذلك السطح وأن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض كان. 6- ان لا يكون متصلاً بالبناء القائم على القطعة. ب- يسمح بإنشاء أبنية فرعية في الارتدادات الجانبية في المناطق الصناعية بمساحة لا تزيد على (5%) من مساحة الارض وبحد اقصى (100م2) تستعمل لأغراض الحراسة على ان يتم تأمين ارتداد امامي لها لا يقل عن (5)م.

الإحالة

المادة 34 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية