الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022
أ- يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في المناطق السكنية جميعها وِفقاً للشروط التالية:-
1- أن لا تزيد نسبة البناء الفرعي على (5%) من مساحة قطعة الأرض إضافة إلى النسبة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام وعلى ان لا تتجاوز مساحته في اي حال من الاحوال على 25 متراً مربعاً.
2- تأمين ارتداد أمامي له حسب الأحكام التنظيمية للمنطقة التي يقع فيها.
3- أن لا يزيد ارتفاعه من الخارج على (2,6م) من منسوب الأرض الطبيعية.
4- أن يقتصر استعماله على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي شريطة أن لا يستعمل البناء غرفة للبويلر أو مولداً للكهرباء أو أي استعمال آخر يؤدي إلى إزعاج المجاورين.
5- أن لا تترك في سطحه أي فتحة تؤدي إلى ذلك السطح وأن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض كان.
6- ان لا يكون متصلاً بالبناء القائم على القطعة.
ب- يسمح بإنشاء أبنية فرعية في الارتدادات الجانبية في المناطق الصناعية بمساحة لا تزيد على (5%) من مساحة الارض وبحد اقصى (100م2) تستعمل لأغراض الحراسة على ان يتم تأمين ارتداد امامي لها لا يقل عن (5)م.