التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

يكون ترخيص الأبنية السكنية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي :- أ- تطبق الأحكام التنظيمية أدناه على الأبنية السكنية خارج التنظيم: - مساحة الارض بالمتر المربع الحد الأدنى للارتدادات عدد الطوابق ارتفاع البناء النسبة المئوية السطحية أمامي الجانبي الخلفي 1000م ² وأقل 7م 4م 4م 2 وروف 9م باستثناء طابق الروف 15% 1001م ² الى 2000 م ² 8م 5م 5م 2 وروف 9م باستثناء طابق الروف 15% 2001 م ² إلى 4000م ² 10م 5م 7م 2وروف 9م باستثناء طابق الروف 15% أكثر من 4000 م ² 15م 5م 10م 2 وروف 9م باستثناء طابق الروف 15% وبحد أعلى (1000)م ² ب- يجوز إقامة بناء بمساحة (20) م ²م ²لخدمة اغراض المشروع على ألا يقل الارتداد الأمامي عن خمسة أمتار ولا تحتسب هذه المساحة من ضمن النسبة المئوية المقررة شريطة إزالته عند طب الجهات المعنية ذلك دون ان يترتب عليها أي تعويضات . ج- اذا تعدد مالكو قطعة أرض فتصدر الرخصة باسم الشريك المتقدم للترخيص وشركاه شريطة ما يلي:- 1- أن تكون مساحة البناء المنوي إنشاؤه او ترخيصه مساوية للنسبة المئوية من مساحة الحصص التي تعود لطالبي الترخيص على أن لا تقل مساحة هذه الحصص عن (1200)م ² . 2- تقديم موافقة خطية من مالكي ما لا يقل عن (51%) من مساحة الأرض المنوي إقامة البناء عليها لغايات تحديد موقع البناء المطلوب ترخيصه وتقديم تعهد عدلي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال اعتراض أي شريك آخر لم يكن قد حصل على موافقته. 3- احضار مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع والطرق والأبنية القائمة على الارض والارتدادات للبناء المطلوب ترخيصه. 4- توفير ضعف الارتدادات الجانبية المنصوص عليها في هذا النظام بين الأبنية المنوي اقامتها على قطعة الأرض الواحدة. 5- التقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة التنظيم المختصة.

الإحالة

المادة 44 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية