الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022
يكون ترخيص الأبنية السكنية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي :-
أ- تطبق الأحكام التنظيمية أدناه على الأبنية السكنية خارج التنظيم: -
مساحة الارض بالمتر المربع
الحد الأدنى للارتدادات
عدد الطوابق
ارتفاع البناء
النسبة المئوية السطحية
أمامي
الجانبي
الخلفي
1000م ² وأقل
7م
4م
4م
2 وروف
9م باستثناء طابق الروف
15%
1001م ² الى 2000 م ²
8م
5م
5م
2 وروف
9م باستثناء طابق الروف
15%
2001 م ² إلى 4000م ²
10م
5م
7م
2وروف
9م باستثناء طابق الروف
15%
أكثر من 4000 م ²
15م
5م
10م
2 وروف
9م باستثناء طابق الروف
15% وبحد أعلى (1000)م ²
ب- يجوز إقامة بناء بمساحة (20) م ²م ²لخدمة اغراض المشروع على ألا يقل الارتداد الأمامي عن خمسة أمتار ولا تحتسب هذه المساحة من ضمن النسبة المئوية المقررة شريطة إزالته عند طب الجهات المعنية ذلك دون ان يترتب عليها أي تعويضات .
ج- اذا تعدد مالكو قطعة أرض فتصدر الرخصة باسم الشريك المتقدم للترخيص وشركاه شريطة ما يلي:-
1- أن تكون مساحة البناء المنوي إنشاؤه او ترخيصه مساوية للنسبة المئوية من مساحة الحصص التي تعود لطالبي الترخيص على أن لا تقل مساحة هذه الحصص عن (1200)م ² .
2- تقديم موافقة خطية من مالكي ما لا يقل عن (51%) من مساحة الأرض المنوي إقامة البناء عليها لغايات تحديد موقع البناء المطلوب ترخيصه وتقديم تعهد عدلي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال اعتراض أي شريك آخر لم يكن قد حصل على موافقته.
3- احضار مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع والطرق والأبنية القائمة على الارض والارتدادات للبناء المطلوب ترخيصه.
4- توفير ضعف الارتدادات الجانبية المنصوص عليها في هذا النظام بين الأبنية المنوي اقامتها على قطعة الأرض الواحدة.
5- التقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة التنظيم المختصة.