التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

يكون ترخيص المنشآت الزراعية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي:- أ- ترخص حظائر الحيوانات والدواجن وفقاً للشروط التالية :- 1- موافقة اللجنة المختصة في وزارة البيئة على إقامة المشروع والتقيد التام بالشروط الملحقة بها. 2- إقامة هذه المشاريع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام تنظيم استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها. 3- زراعة ما نسبته (25%) من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة. ب- ترخص معاصر الزيتون وفقا للشروط التالية :- 1- موافقة اللجنة المختصة في وزارة الزراعة على إقامة المشروع. 2- التقيد بتعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون الصادرة عن الجهات المختصة بذلك. 3- إقامة المشروع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها. 4- زراعة ما نسبته (25%) من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة. 5- أن لا تقل الارتدادات عن (15) خمسة عشر متراً من كل جهة. 6- أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء على (20%) من مساحة القطعة. 7- يكون الحد الاعلى للارتفاع (12) اثني عشر مترا.

الإحالة

المادة 45 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية