التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

أ- ترخص معامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام وفقاً للشروط التالية:- 1- الحصول على الموافقة لإقامة المشروع من اللجنة المختصة في وزارة البيئة والتقيد التام بالشروط الملحقة بالموافقة. 2- تقام هذه المشاريع في المناطق المخصصة لها على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها. ب- يخضع ترخيص إقامة الأبنية لمعامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام للأحكام التالية:- 1- أن لا تقل الارتدادات عن (15)خمسة عشر مترا عن كل جهة. 2- أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء على (20%) من مساحة القطعة. 3- أن يكون البناء طابقا واحدا بارتفاع لا يزيد على (9) تسعة أمتار.

الإحالة

المادة 46 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية