التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 12 كانون الثاني 2022

أ- لغايات تطبيق أحكام المادتين (4) و(6) من القانون للوزير تكليف أي من مديري المركز او مديري الشؤون البلدية او الموظفين المختصين باتخاذ الإجراءات المناسبة لمراقبة اعمال اللجنة المختصة بما في ذلك الاطلاع على قرارات هذه اللجنة وحضور اجتماعاتها وفقا لما يقتضيه قرار التكليف. ب- اذا ثبت بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة أن اللجنة المختصة قد أصدرت أي قرار تنظيمي كقرار تنظيم ارض او تقسيمها او إعمارها بصورة مخالفة للأحكام التنظيمية أو التشريعات النافذة او أصدرت قرارا في معاملة رخصة او ترخيص بوجه غير مشروع فيتم ايقاف القرار او الترخيص ورفعه مشفوعا بتقرير الى الوزير. ج- للوزير بعد الاطلاع على التقرير المرفوع اليه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة اتخاذ أي من الإجراءين التاليين: 1- إعادة القرار التنظيمي او معاملة الترخيص او الرخصة الى اللجنة المختصة لتصحيح قرارها وفقا لأحكام التشريعات النافذة. 2- إحالة الموضوع الى مجلس التنظيم الأعلى لاتخاذ القرار وفقا للصلاحية المخولة له بمقتضى القانون.

الإحالة

المادة 50 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية