التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

تستوفي الهيئة الرسوم التالية: - .أ- رسوم مقطوع مقداره (1000) ألف دينار غير مسترد عند تقديم طلب الترخيص ب-رسوم منح التراخيص التالية: - 1- (100.000) مائة ألف دينار أردني عن منح ترخيص تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها . 2-(50,000) خمسون ألف دينار أردني عن منح ترخيص حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها. 3-(50,000) خمسون ألف دينار أردني عن منح ترخيص تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية. 4-(30,000) ثلاثون ألف دينار أردني عن منح ترخيص المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية. ج-رسوم تجديد التراخيص التالية سنويا: - 1- (50.000) خمسون ألف دينار أردني عن تجديد ترخيص تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها، أو نسبة (5%) من المصاريف التشغيلية السنوية أيهما أعلى . 2-(25,000) خمسة وعشرون ألف دينار أردني عن تجديد ترخيص حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها. 3-(25,000) خمسة وعشرون ألف دينار أردني عن تجديد ترخيص تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية. 4-(15,000) خمسة عشر ألف دينار أردني عن تجديد ترخيص المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية. د-تستوفي الهيئة رسما سنويا مقداره (50) خمسون دينارا عن كل اعتماد يتم منحه للأشخاص الطبيعيين المعتمدين لدى مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

الإحالة

المادة 13 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية