التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1977

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 2212
نُشر
16 كانون الثاني 1972
المواد
5
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 2212)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 67 لسنة 1977 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 2212، نُشر في 16 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 49 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام كادر أفراد القوات المسلحة الأردنية رقم 7 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام كادر أفراد القوات المسلحة الأردنية رقم 7 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام كادر افراد القوات المسلحة الأردنية رقم 111 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام كادر أفراد القوات المسلحة الأردنية رقم 40 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 28 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 29 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 33 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 41 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 8 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ 1/ 9/ 1977.

المادة 2

يطبق الكادر المرفق على افراد القوات المسلحة الاردنية المنصوص عنهم في المادة 25 من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم 2 لسنة 1972.

المادة 3

لا تطبق احكام المادتين 3 و 5/ا من تعليمات علاوات غلاء المعيشة لسنة 1951 على المرشحين والوكلاء والتلاميذ العسكريين والجنود الاغرار والتلاميذ المنصوص عنهم في المادة 25 من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم 2 لسنة 1972.

المادة 4

أ- دون الاخلال بأي من الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، يستحق الفرد الذي امضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وانهيت خدماته بالتقاعد مكافأة تعادل اربعة رواتب إجمالية عن كل سنة تلي السنة …

المادة 5

يلغى النظام رقم 61 لسنة 1976. كادر افراد القوات المسلحة الاردنية الرتبة الراتب الاساسي بالدينار مقدار الزيادة السنوية مرشح بالخدمة 116-120 دينار واحد وكيل اول 132-134 دينار واحد وكيل اول 116-119 دينار واحد رقيب اول 91-95 دينار …

اسأل مساعدك عن نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية