التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 2212
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 221216 كانون الثاني 1972

يلغى النظام رقم 61 لسنة 1976. كادر افراد القوات المسلحة الاردنية الرتبة الراتب الاساسي بالدينار مقدار الزيادة السنوية مرشح بالخدمة 116-120 دينار واحد وكيل اول 132-134 دينار واحد وكيل اول 116-119 دينار واحد رقيب اول 91-95 دينار واحد رقيب 86-89 دينار واحد عريف 81-85 دينار واحد جندي اول 77-88 دينار واحد جندي 72 - 75 دينار واحد تلميذ عسكري (مرشح) 79 - جندي اغرار 30 - تلميذ 30 -

الإحالة

المادة 5 من نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 2212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية