التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 2212
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 221216 كانون الثاني 1972

أ- دون الاخلال بأي من الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، يستحق الفرد الذي امضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وانهيت خدماته بالتقاعد مكافأة تعادل اربعة رواتب إجمالية عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته. ب- لغايات احتساب المكافاة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء السنة سنة كاملة.

الإحالة

المادة 4 من نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 2212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية