التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 66 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 2200
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 22001 أيار 1966

بالرغم مما ورد في هذ النظام او في تشريع آخر:- أ-يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع بالنسبة لرئيس هيئة الاركان المشتركة وبناء على تنسيب رئيس الوزراء بالنسبة لمدير المخابرات العامة 0 ب- تحدد العلاوة الاضافية وعلاوة الادارة الشهرية للضباط من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي :- الرتبة العلاوة الاضافية علاوة الادارة فريق اول 400 - فريق 350 50 لواء 300 50 2- باستثناء العلاوة العائلية، لا يدفع للضباط من رتبه لواء فما فوق والمنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة أي علاوة اخرى مقررة بموجب أي تشريع اخر وغير منصوص عليها في هذا البند .

الإحالة

المادة 3 من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 66 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 2200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية