التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 66 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 2200
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 22001 أيار 1966

أ- دون الاخلال بأي من الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، يستحق الضابط الذي امضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وانهيت خدماته بالتقاعد مكافأة على النحو التالي:- 1- مكافأة تعادل ثلاثة رواتب إجمالية ونصف راتب إجمالي عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته ولغاية السنة الخامسة والعشرين منها. 2- مكافأة تعادل ثلاثة رواتب اجمالية عن كل سنة تلي السنة الخامسة والعشرين من خدمته. ب- لغايات احتساب المكافأة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء السنة سنة كاملة.

الإحالة

المادة 4 من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 66 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 2200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية