التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 6 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 993
نُشر
5 آذار 2026
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 6 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 993)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل ساري

رقم 6 لسنة 2026 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 993، نُشر في 5 آذار 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 174 لسنة 2016غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2026 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الأمين العام : أمين عام الوزارة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة. د- مساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال. هـ - مساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي. و - المديريات التالية في مركز الوزارة …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 4- وحدة التعاون الدولي. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1- مساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة. 2- مساعد …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعدي الأمين العام. 3- عشرة من مديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة يسميهم الوزير. 4- ثلاثة من مديري مديريات …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم (174) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية