التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6045، ص 1478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6045ص 147816 نيسان 2026

أ-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة المؤسسية للأكاديمية ورفعهما للمجلس لإقرارهما. 2- الإشراف على تصميم الأجندة وخطط التدريب الموحدة وأطر ومعايير بناء القدرات وضمان توافقها مع السياسات العامة والتوجهات والأولويات والخطط والرؤى الوطنية. 3- الإشراف على تطوير وتفعيل التعلّم الذاتي والرقمي والمدمج من خلال منصة التعلّم الرقمية الوطنية وأدوات تقييم أثر التدريب وفق السياسات والمعايير المعتمدة من المجلس. 4- الإشراف على تطوير أسس ومعايير وشروط الاستعانة بمقدمي الخدمات وبناء القدرات للجهات الحكومية وتقنيات التعلّم. 5- توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واتفاقات التوأمة التي وافق عليها المجلس واللازمة لعمل الأكاديمية ضمن الصلاحيات الواردة في التشريعات النافذة. 6- الإشراف على إدارة شؤون الأكاديمية وتنسيق العمل مع الجهات الحكومية وفق الصلاحيات الواردة في التشريعات النافذة. 7- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية والمراكز والمختبرات التابعة لها وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعه للمجلس لاعتماده. 8- رفع التقارير الدورية المتعلقة بمهام وأداء الأكاديمية إلى المجلس. 9- تمثيل الأكاديمية لدى الغير في كل ما يتعلق بمهامها. 10 - أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيس المجلس. ب - للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى الأمين العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. ج- يتولى الأمين العام مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور موقعه.

الإحالة

المادة 11 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6045، ص 1478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية