التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6045، ص 1478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6045ص 147816 نيسان 2026

تستند الأكاديمية على المرتكزات التالية:- أ- المواءمة المستمرة للقدرات مع التغير في السياسات والأولويات الوطنية والتطورات التكنولوجية. ب- التكامل والشمولية في تصميم وتنفيذ برامج التعلم وبناء القدرات. ج- تبني مسارات تعلم مرنة وتراكمية قائمة على الكفايات مصممة وفق المسارات الوظيفية والمهنية. د- اعتماد التعلم التجريبي التطبيقي عبر إدماج تحديات العمل الحكومي في بيئة التعلم. هـ- ترسيخ مجتمعات ممارسة مهنية تعزز التعلم من النظراء وتدعم التكامل الحكومي. و- اعتماد التعلم الرقمي والتعلم الذاتي كجزء أساسي من منظومة التعلم. ز- تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية محلياً وإقليمياً ودولياً. ح- ضمان الجودة في إعداد الحقائب التدريبية والبرامج واختيار مقدمي الخدمة. ط- تحقيق الأثر المطلوب على تعزيز إنتاجية القطاع العام وسلوكيات موظفيه.

الإحالة

المادة 5 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6045، ص 1478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية