التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6045، ص 1478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6045ص 147816 نيسان 2026

تهدف الأكاديمية إلى ما يلي :- أ- رفع الجاهزية المستقبلية للقطاع العام عبر تمكين القيادات وموظفي القطاع العام من تنفيذ الرؤى والتوجهات الوطنية والتحول المستهدف في عمل الإدارة الحكومية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الناشئة في تحسين الأداء الحكومي. ب- إرساء منظومة وطنية مرنة للتعلّم وبناء القدرات الحكومية تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيقها وتسريع تنمية الكفايات وتوسيع وتسهيل الوصول إلى التدريب وتضمن استدامة تطوير المسارات المهنية بشكل تراكمي قائم على الكفايات. ج- تنمية الكفايات القيادية والإدارية والفنية والسلوكية لموظفي القطاع العام، وفق أجندة وخطط وطنية تدريبية موحدة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية. د- ترسيخ مكانة الأردن إقليمياً ودولياً كمركز للتميز في الإدارة الحكومية وبناء القدرات، وتعزيز حضوره ضمن شبكات التميّز العالمية والشراكات الدولية. هـ- تعزيز الشراكات الاستراتيجية محلياً وإقليمياً ودولياً في مجال التعلّم وبناء القدرات الحكومية، من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص ومدارس الإدارة الحكومية الرائدة ضمن أطر تضمن الجودة والاتساق وترفع تنافسية قطاع التدريب والاستشارات الأردني إقليميًا ودوليًا.

الإحالة

المادة 6 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6045، ص 1478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية