التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

يحظر على المرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة بموجب أحكام هذا النظام القيام بأي مما يلي:- أ- انتهاك حقوق الملكية الفكرية العائدة لأي جهة والمحمية بموجب التشريعات النافذة. ب- بث أو نشر أو إعادة نشر أو إتاحة أي محتوى يتضمن أو يروج للإرهاب أو العنف أو إثارة الفتنة أو تعكير صفو المجتمع أو التحريض على ارتكاب الجرائم، أو الانتحار أو الترويج لتعاطي المخدرات والمحتوى المخالف للنظام العام والآداب العامة كما يشمل أي خطاب كراهية أو نشر معلومات كاذبة أو إشاعات أو محتوى مضلل أو التعدي على الخصوصية. ج- استعمال محتوى الغير كليًا أو جزئيًا إلا وفقا للشروط التالية:- 1- إثبات الحصول على موافقة مسبقة. 2- الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك. 3- أن لا يتضمن المحتوى أي مخالفة لأحكام التشريعات النافذة. 4- الالتزام بالتعليمات الخاصة بالبرامج والإعلانات والدعاية التجارية الصادرة عن الهيئة.

الإحالة

المادة 17 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية