التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

أ- يشترط لمنح الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام، أن يكون مقدم الطلب ممارساً لنشاط الإعلام الرقمي الاحترافي. ب- يعد نشاط الإعلام الرقمي نشاطاً احترافياً إذا تحقق كل من المعيارين التاليين: - 1- أن يمارس النشاط بصفة مهنية أو كمصدر للدخل أو أن يترتب عليه تقاضي صاحبه عائداً مادياً من التطبيقات أو محركات البحث أو منصات التواصل الاجتماعي أو ما يماثلها. 2- أن يمارس النشاط بصورة مستمرة ومنتظمة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية