التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6047، ص 1790
نُشر
29 نيسان 2026
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل ساري

رقم 15 لسنة 2026 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1790، نُشر في 29 نيسان 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الكاتب العدل. الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التي يقوم بها الكاتب العدل باستخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لذلك سواء تم إجراؤها كليا أو جزئيا بهذه الوسائل أو الأنظمة وفقا لأحكام القانون.

المادة 4

ينشأ في الوزارة سجل إلكتروني يسمى (سجل المعاملات الإلكترونية لدى الكاتب العدل) يتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات و التسجيلات المرئية والمسموعة، وجميع الإجراءات التي يقوم بها الكاتب العدل لإتمام المعاملات الإلكترونية لديه.

المادة 5

أ- تعتمد الوزارة الوسائل الإلكترونية التالية وفقا لطبيعة المعاملة والغاية من استخدامها: - 1- الربط البيني الحكومي. 2‌-المنصات أو التطبيقات الحكومية المعتمدة. 3- أنظمة الاتصال المرئي والمسموع المعتمدة لدى الوزارة. ب- للوزير اعتماد أي وسيلة …

المادة 6

أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يقوم الكاتب العدل بالإجراءات التالية لإتمام المعاملة الإلكترونية: - 1- التحقق من هوية أصحاب التوقيع من خلال الهوية الرقمية المعتمدة. 2- التحقق من أهلية أصحاب التوقيع وصحة رضاهم. 3- استرجاع البيانات …

المادة 7

يشترط في أنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لإجراء المعاملة عن بعد تحقق ما يلي: - أ-وضوح صورة وصوت أصحاب التواقيع بما يسمح للكاتب العدل القيام بمهامه. ب- تسجيل وحفظ وقائع الجلسات المرئية والمسموعة.

المادة 8

أ-يجوز الرجوع إلى الوقائع المسجلة في الجلسات المرئية والمسموعة بطلب من الأطراف أو ممن يقوم مقامهم بحكم القانون. ب-تحفظ التسجيلات المشار إليها في هذه المادة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة من تاريخ المصادقة على المعاملة.

المادة 9

يتم التحقق من صحة معاملات الكاتب العدل الصادرة بموجب أحكام هذا النظام أو أي إجراء لاحق على أي منها باستخدام رمز الاستجابة السريع المخصص لذلك أو من خلال خدمة التحقق الإلكتروني المتوفرة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة أو أي وسائل أخرى …

المادة 10

يتم الحفاظ على أمن وسرية المعلومات وحفظها بما يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية