الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 209029 نيسان 2004
المادة13-
تستوفي الهيئة عن كل مصنف يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله او عرضه على الجمهور رسوم اجازة مصنفات على النحو التالي:-
أ- الشريط السينمائي:- 150 ديناراً.
ب- اشرطة البيتكام واليوماتيك
( بمختلف انواعها ):- من عدد (1-5) اربعة دنانير.
من عدد (6-10) خمسة دنانير.
من عدد (11-20) ستة دنانير.
من عدد ( 21-30) سبعة دنانير.
من عدد (31- فما فوق ) عشرة دنانير.
ج- اشرطة الفيديو بجميع انواعها والقرص
المدمج المرئي (VCD ):- من عدد (1-20) ثلاثة دنانير.
من عدد (21-50) خمسة دنانير.
من عدد ( 51-فما فوق ) عشرة دنانير.
د- القرص الرقمي الـ ( DVD ) ، والقرص المدمج للحاسوب
والقرص المدمج للالعاب الالكترونية والحاسوبية:- من عدد (1-5) ثلاثة دنانير.
من عدد (6-20) خمسة دنانير.
من عدد (21-50) عشرة دنانير.
من عدد ( 51-100) خمسة عشرديناراً.
من عدد (101-200) عشرون ديناراً0
من عدد (201- فما فوق ) ثلاثون ديناراً0
هـ-القرص المدمج السمعي الـ ( CD ) والكاسيت:- من عدد (1-100) ديناران.
من عدد (101-200) ثلاثة دنانير.
من عدد (201- فما فوق ) اربعة دنانير.