نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4632، ص 6128
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6128)
حياة القانون
نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ ساري
رقم 163 لسنة 2003 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6128، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم 23 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم 23 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم 74 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم 67 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاه عنها رقم 123 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاعلام المرئي والمسموع المعمول به. الوزير: وزير الاتصال الحكومي. الهيئة : هيئة الاعلام. المدير العام : …
المادة 3
يحظر على أي شخص ممارسة اعمال البث او اعادة البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون و هذا النظام ، وتمنح الرخص للاعمال التالية:- أ- بث البرامج الاذاعية أو التفلزيونية التي تغطي معظم …
المادة 4
أ- يقدم طلب الحصول على رخصة البث على الانموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقا به مـــا يلــي:- 1- بيان رأسمال الشركة المسجل ورأسمالها المدفوع مع تحديد اسم البنك او البنوك التي تم ايداع المدفوع من رأسمالها لديه. 2- وثائق تثبت مقدرة طالب الترخيص …
المادة 5
تتضمن رخصة البث او اعادة البث الصادرة عن الهيئة المعلومات التالية:- أ- البرامج المسموح ببثها ومضمونها. ب- التردد المخصص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ونطاق البث الجغرافي المسموح به. ج- مدة الرخصة وفقا لقرار منحها. د- مقدار الرسم المستوفى عن …
المادة 6
أ- يلتـــزم المرخــص له بعدم بث او اعادة بث أي برامج او أي مواد تتضمن ما يلي:- 1- الاساءة للذات الالهية والمعتقدات الدينية. 2- المساس بقيم الامة وتراثها ووحدة المجتمع الاردني. 3- الاساءة للنظام العام او الاداب العامة بما في ذلك البرامج …
المادة 7
يلتزم المرخص له بتعيين مدير تنفيذي متفرغ يكون مسؤولا عن الاشراف على محطة البث الاذاعي او التلفزيوني تتوافر فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- ان يتقن لغة البث المستخدمة او اللغة الاساسية للبث مع المام كافٍ باللغات …
المادة 8
تلتزم الشركة بتبليغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على عضوية مجلس ادارتها او هيئة مديريها او المساهمين فيها المشار اليهم في البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (16) من القانـون وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ اجراء التغيير.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تستوفي الهيئة عن منح رخص البث واعادة البث التلفزيوني الرسوم التالية:- أ- عن رخص البث التلفزيوني أو اعادة البث:- 1- خمسون ألف دينار عن أي محطة بث للتغطية الشاملة لمعظم مناطق المملكة. 2- خمسة وعشرون ألف دينار عن أي محطة بث في محافظة العاصمة …
المادة 12
تستوفي الهيئة عن منح رخص البث او اعادة البث الاذاعي الرسوم التالية :- أ- عن رخصة محطة بث اذاعي تستخدم أي موجة من موجاتFM) ) بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلو واط :- 1- اثنا عشر ألف وخمسمائة دينار في محافظة العاصمة. 2- سبعة آلاف وخمسمائة دينار …
المادة 13
لا يجوز اصدار أي رخصة وفقاً لاحكام هذا النظام الا بعد استيفاء الرسوم المقررة بمقتضاه والحقوق المالية المترتبة بموجب اتفاقية الترخيص التي يتم تنظيمها بين الهيئة والمرخص له وفقاً لاحكام المادة (20) من القانون 0
المادة 14
أ- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث التلفزيوني بنسبة من مقدار رســم الرخـــصة المحـــدد بمقتضــى احكام هذا النظام و على النحو التالي :- 1- (10%) عن السنة الاولى. 2- (20%) عن السنة الثانية. 3- (30%) عن السنة الثالثة. 4- (40%) عن …
المادة 15
المادة 16
يتم تحديد الرسوم التي تستوفى عن تجديد رخصة البث او اعادة البث بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام على ان لا يقل عن (50%) من مقدار الرسم المحدد بمقتضى احكام هذا النظام0
المادة 17
أ- تستوفي الهيئة عن منح رخص البث المرئي والمسموع الرقمي الرسوم التالية:- 1- (50) خمسون دينارا عن تقديم طلب الترخيص. 2- (%25) من الرسم المقرر للبث وإعادة البث المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام، للبث المرئي الرقمي. 3- …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.