التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6039، ص 1055
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6039ص 105519 آذار 2029

تتكون الموارد المالية للمتحف مما يلي: - أ- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة. ب- ريع نشاطات المتحف. ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة له وما يؤول إليه من أموال منقولة أو غير منقولة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د- أي موارد أخرى متاحة ناتجة عن الارتباطات التعاقدية للمتحف مع الغير. هـ- أجور وبدلات الدخول للمتحف.

الإحالة

المادة 7 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6039، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية