التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6039، ص 1055
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6039ص 105519 آذار 2029

ينشأ في المملكة متحف يسمى (المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويهدف الى ما يلي: - أ- اقتناء الأعمال الفنية التشكيلية والبصرية من داخل المملكة وخارجها. ب-نشر الثقافة الفنية وتعزيز التذوق الفني في المملكة، من خلال المعارض والبرامج والأنشطة. ج-دعم الفن والفنانين في المملكة في مجالي الفنون التشكيلية والبصرية، من خلال البرامج والدورات التدريبية وورش العمل. د-الحفاظ على الموروث الفني التشكيلي والبصري وتوثيقه وإدارته، من خلال المجموعة الفنية الدائمة للمتحف. هـ-التعريف بالفن الأردني والفنون العربية والإسلامية، من خلال المجموعة الفنية الدائمة للمتحف والمعارض التي يقيمها المتحف داخل المملكة وخارجها. و- تعزيز الحضور الثقافي للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال المشاركة في الفعاليات الفنية والتعاون مع المؤسسات ذوات العلاقة وتنظيم البرامج والأنشطة التي يقيمها المتحف. ز- دعم السياحة الثقافية في المملكة، من خلال إقامة الأنشطة والملتقيات والمهرجانات والمعارض. ح- التعاون مع المتاحف والمؤسسات الفنية المحلية والعربية والعالمية، بما في ذلك تبادل الخبرات وإقامة المعارض والبرامج والأنشطة. ط-الانفتاح على المجتمع المحلي وإشراكه في الأنشطة الفنية، من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية والملتقيات والمهرجانات التي يقيمها المتحف. ي- تفعيل دور الفن في معالجة القضايا والتحديات المجتمعية، من خلال البرامج والمشاريع الثقافية والفنية التي يقيمها المتحف أو يشارك فيها. ك-تعزيز الانتماء الوطني من خلال تبني مشاريع وفعاليات ومعارض وبرامج تحتفي بالوطن وإنجازاته. ل- تعزيز الحوار الثقافي والانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات، من خلال إقامة المعارض والبرامج داخل المملكة وخارجها. م- التواصل والتعاون مع قطاعات التعليم في المملكة من مدارس ومعاهد وجامعات وتقديم البرامج والخدمات التعليمية والمعرفية ذوات الصلة بأهداف المتحف.

الإحالة

المادة 3 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6039، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية