التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6039، ص 1055
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6039ص 105519 آذار 2029

أ-1- يتولى إدارة المتحف والإشراف عليه مجلس يتألف من الرئيس وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على (10) عشرة أعضاء من ذوي الفكر والخبرة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. 2- يمثل الرئيس أو من يفوضه المتحف لدى الغير. 3- يسمي الرئيس من بين أعضاء المجلس نائبا له يتولى مهامه عند غيابه. 4- في حال شغور عضوية أي من أعضاء المجلس يعين بديلٌ عنه بالطريقة ذاتها وذلك للمدة المتبقية من عضويته. ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمتحف ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للمتحف. 3- إقرار الموازنة السنوية للمتحف وحساباته المالية الختامية. 4- إقرار الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المتحف وتفويض من يراه مناسباً للتوقيع عليها. 5- تحديد مقدار الأجور والبدلات المقرر دفعها عند دخول المتحف، وتحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 6- تعيين مدقق حسابات قانوني للمتحف، على أن تحدد أتعابه في قرار تعيينه. 7- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6039، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية