الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015
أ- يستوفى عن إجراء أي من المعاملات التالية البدل المبين ادناه:-
البيان
البدل بالدينار
1
نقل رقم المركبة من مركبة إلى أخرى أو تخصيص رقم محتفظ به إلى مركبة.
50
2
الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب نظام لوحات المركبات.
25
3
تغيير لون المركبة.
10
4
تغيير أحد الأجزاء الرئيسية في المركبة.
10
5
تغيير الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبة.
15
6
حفر رقم قاعدة المركبة (الشاصي) أو محركها.
10
7
إجراء الكشف على مصانع المركبات.
100
8
إجراء الكشف على ورش الإصلاح.
50
9
إضافة أو نزع محور أو أكثر للمقطورة أو نصف المقطورة.
10
10
تبديل مقود المركبة من الجهة اليمنى إلى اليسرى.
200
11
تحويل فئة المركبة أو صفة تسجيلها أو استعمالها إلى أخرى.
30
12
إخراج الكاتب العدل لإجراء أي معاملة خارج إدارة الترخيص.
100
13
نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى شخص آخر سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً.
20
14
نقل ملكية أي مركبة بين الأصول والفروع والأزواج والإخوة والأخوات.
10
15
تعديل أو تغيير بيانات مالك المركبة سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً.
5
16
إيواء المركبة المحجوزة أو المحتفظ بها في أي من وحدات الأمن العام والساحات التابعة لها عن كل يوم يلي العشرة أيام الأولى من تاريخ الحجز عليها وبما لا تتجاوز المدة (24) شهراً.
1.50
17
تصديق أي وثيقة أو استخراج أي قيد للمركبة أو رخصة القيادة.
3
18
ترجمة رخصة مركبة أو رخصة قيادة.
3
19
تدقيق سجل المركبة الالكتروني
15
20
وضع قيد على المركبة بناء على طلب المالك.
10
21
نقل معاملة طلب الحصول على رخصة القيادة من قسم لآخر.
10
22
طلب إلغاء معاملة طلب رخصة قيادة وإلغاء التنسيب خلال مدة سريانها.
10
23
إصدار براءة ذمة للمركبة.
10
24
انتقال المدرب من مركز لآخر.
25
25
إصدار تقرير كشف فني للمركبات.
20
26
إضافة ملاحظات على قسيمة مركبات الإدخال المؤقت.
25
27
تحديث المركبات.
100
ب- باستثناء المركبات العمومية و الزراعية و الإنشائية يستوفى رسم إضافي عن نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى آخر سواء أكان طبيعيا أم معنويا على النحو التالي :-
فئة المحرك CC
(المركبات التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات)
الرسم بالدينار
(المركبات التي يزيد عمرها على 10 سنوات)
الرسم بالدينار
حتى 1500
40
30
أكبر من 1500 حتى 2000
80
60
أكبر من 2000
200
100