الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015
أ- لا يستوفى أي رسم او بدل ورد النص عليه بمقتضى أحكام هذا النظام عن أي من المركبات التالية:-
1- المركبات الخاصة بجلالة الملك والمركبات العائدة للقصور الملكية العامرة.
2- المركبات المملوكة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
3- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي المعتمدين في المملكة بإستثناء مركبات القناصل الفخريين شريطة المعاملة بالمثل.
ب- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص وإعادة التسجيل عن المركبات التالية:-
1- مركبات الطوارئ المخصصة للإطفاء.
2- مركبات نقل الموتى المسجلة بأسماء الجمعيات المرخصة والكنائس التابعة للطوائف الدينية المعترف بها من الحكومة.
3- المركبات الزراعية المسجلة بأسماء الأردنيين.
4- مركبات الأشخاص ذوي الاعاقة المسجلة بأسماء الأردنيين.
5- سيارات الضباط العاملة في القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني في أثناء خدمتهم.
6- المركبات التي يتم شطبها فنياً (قص الشاصي) بقرار من إدارة الترخيص لعدم صلاحيتها للاستعمال على الطريق وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون السير.
7- سيارات موظفي السلك الدبلوماسي الأردني المنظم بها بيان جمركي وفق وضع الإدخال المؤقت وفقا لنظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين الى مركز الوزارة.
ج- يستوفى مبلغ إضافي مقداره (5) خمسة دنانير في حال انتهاء الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على المركبات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء المركبات الواردة في البند (6) منها على أن لا تتجاوز المدة (24) شهراً.
د- لا تسري أحكام المادة (8) والفقرة (ج) من هذه المادة على أي من الحالات التالية:-
1- إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية.
2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها على أن يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق الرسمية اللازمة لذلك.
هـ- لا تستوفى رسوم إعادة التسجيل عن المركبات التي يتم شطبها فنياً (قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية بناءً على رغبة مالكها على ان تبقى خاضعة لرسوم الترخيص والرسوم الإضافية والبدلات المترتبة عليها لمدة سنتين حداً أعلى.