التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8663
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015

أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقاً لما يلي:- البيان الرسوم بالدينار 1 الفحص العملي. 15 2 الفحص النظري. 10 3 الفحص العملي/ لجنة استثنائية. 20 4 الحصول على موعد فحص عملي خلال يوم تقديم الطلب ذاته. 100 5 الحصول على موعد فحص عملي في اليوم التالي من تاريخ تقديم الطلب. 50 6 الحصول على موعد فحص عملي بعد يومين فأكثر وأقل من ( 5 ) أيام من تاريخ تقديم الطلب 25 ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات وفقاً لما يلي: البيان الرسوم بالدينار 1 سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية أو السكوتر. 7 2 الحافلة المتوسطة أو الحافلة. 20 3 مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان والنقل المشترك التي لا تزيد سعة محركها على 3000سم3 20 4 مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان والنقل المشترك التي تزيد سعة محركها على 3000سم3 35 5 المركبة الزراعية. 15 6 المركبة الإنشائية والمركبة ذات الاستخدام الخاص. 35 7 الرأس القاطر. 30 8 المقطورة أو نصف المقطورة. 20 9 المقطورة أو نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة. 35 10 مركبة أجنبية. 20 11 فحص المركبة لغايات نقل الملكية. 30 12 إعادة فحص أي مركبة بوساطة لجنة استثنائية. 20 ج- تستوفى رسوم إضافية على إعادة الفحص الفني الدوري للمركبات بنسبة (20%) من رسم الفحص الفني المقرر عن كل مرة اعتبارا من المرة الرابعة. د- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبة المستعملة، والتي تكون من موديل ما قبل سنة التخليص لغايات التسجيل لأول مرة وفقاً لما يلي:- البيان الرسوم بالدينار 1 سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية أو السكوتر. 25 2 الحافلة المتوسطة والحافلة. 50 3 مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان والنقل المشترك التي لا تزيد سعة محركها على 3000سم3. 35 4 مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان والنقل المشترك التي تزيد سعة محركها على 3000سم3. 50 5 المركبة الزراعية. 25 6 مركبة الأشغال والمركبات ذات الاستخدام الخاص. 60 7 الرأس القاطر. 40 8 المقطورة ونصف المقطورة. 15 9 المقطورة أو نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة. 40 10 إعادة فحص المركبة بوساطة لجنة استثنائية. يستوفي البدل ذاته الذي يتم استيفاؤه وفق فئة المركبة الواردة في هذا الجدول. هـ- بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة يستوفى رسم مقداره (20) ديناراً عن كل مركبة يتم فحصها من لجان الفحص الفني المتحركة التابعة لإدارة الترخيص. و- تعفى من رسوم الفحص الفني الدوري المركبات التي يتم فحصها في مراكز الفحص الفني المعتمدة خارج إدارة الترخيص لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية