الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015
أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقاً لما يلي:-
البيان
الرسوم بالدينار
1
الفحص العملي.
15
2
الفحص النظري.
10
3
الفحص العملي/ لجنة استثنائية.
20
4
الحصول على موعد فحص عملي خلال يوم تقديم الطلب ذاته.
100
5
الحصول على موعد فحص عملي في اليوم التالي من تاريخ تقديم الطلب.
50
6
الحصول على موعد فحص عملي بعد يومين فأكثر وأقل من ( 5 ) أيام من تاريخ تقديم الطلب
25
ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات وفقاً لما يلي:
البيان
الرسوم بالدينار
1
سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية أو السكوتر.
7
2
الحافلة المتوسطة أو الحافلة.
20
3
مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان والنقل المشترك التي لا تزيد سعة محركها على 3000سم3
20
4
مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان والنقل المشترك التي تزيد سعة محركها على 3000سم3
35
5
المركبة الزراعية.
15
6
المركبة الإنشائية والمركبة ذات الاستخدام الخاص.
35
7
الرأس القاطر.
30
8
المقطورة أو نصف المقطورة.
20
9
المقطورة أو نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة.
35
10
مركبة أجنبية.
20
11
فحص المركبة لغايات نقل الملكية.
30
12
إعادة فحص أي مركبة بوساطة لجنة استثنائية.
20
ج- تستوفى رسوم إضافية على إعادة الفحص الفني الدوري للمركبات بنسبة (20%) من رسم الفحص الفني المقرر عن كل مرة اعتبارا من المرة الرابعة.
د- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبة المستعملة، والتي تكون من موديل ما قبل سنة التخليص لغايات التسجيل لأول مرة وفقاً لما يلي:-
البيان
الرسوم بالدينار
1
سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية أو السكوتر.
25
2
الحافلة المتوسطة والحافلة.
50
3
مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان والنقل المشترك التي لا تزيد سعة محركها على 3000سم3.
35
4
مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان والنقل المشترك التي تزيد سعة محركها على 3000سم3.
50
5
المركبة الزراعية.
25
6
مركبة الأشغال والمركبات ذات الاستخدام الخاص.
60
7
الرأس القاطر.
40
8
المقطورة ونصف المقطورة.
15
9
المقطورة أو نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة.
40
10
إعادة فحص المركبة بوساطة لجنة استثنائية.
يستوفي البدل ذاته الذي يتم استيفاؤه وفق فئة المركبة الواردة في هذا الجدول.
هـ- بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة يستوفى رسم مقداره (20) ديناراً عن كل مركبة يتم فحصها من لجان الفحص الفني المتحركة التابعة لإدارة الترخيص.
و- تعفى من رسوم الفحص الفني الدوري المركبات التي يتم فحصها في مراكز الفحص الفني المعتمدة خارج إدارة الترخيص لهذه الغاية.