التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8663
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015

أ- يستوفى عن الوثائق الصادرة عن ادارة الترخيص الرسم او البدل التالي:- البيان الرسم/ البدل بالدينار 1 إصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها. 3 2 إصدار رخصة قيادة عن كل سنة لغير الأردنيين او تجديدها. 15 3 بطاقة رخصة قيادة أو تصريح القيادة أو رخصة المركبة او تصريح صلاحية فنية أو تصريح تدريب أو البطاقة الإلكترونية عند إصدارها أو عند تجديدها. 3 4 بطاقة رخصة مركبة مؤقتة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو المزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز البحوث المتخصصة بتصميم المركبات وتصنيعها وتطويرها أو بدل تالف أو بدل فاقد لها. 35 5 تبديل رخصة أجنبية برخصة قيادة أردنية دون إجراء فحص نظري وعملي. 100 6 بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة أو بطاقة إلكترونية مفقودة. 10 7 بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة. 5 8 إصدار تصريح تدريب السواقة لأول مرة. 10 9 تجديد تصريح تدريب السواقة أو إجراء أي تعديل عليه. 5 10 رسم إصدار تصريح قيادة سنوي أو تصريح صلاحية فنية أو تجديده. 5 11 تصريح قيادة أو تصريح صلاحية فنية بدل تالف أو بدل فاقد. 5 12 تصريح تدريب السواقة بدل تالف أو بدل فاقد. 5 13 إصدار نموذج فحص فني ساري المفعول بدل فاقد أو بدل تالف. 5 14 رسم إصدار أو تجديد تصريح مؤقت لقيادة سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية الأردنية لحاملي رخص القيادة غير الأردنية. 10 ب- يستوفى عن سحب مركبة بوساطة إدارة السير مبلغ مقداره (35) خمسة وثلاثون دينارا. ج- 1- يستوفى مبلغ قدره (150) مائة وخمسون دينارا بدل أجرة نقل المركبات المحجوزة الى ساحات الحجز. 2- تخصص الايرادات المتأتية من البند (1) من هذه الفقرة لتغطية نفقات عملية حجز المركبات وإدارتها ويتم الصرف منها بتعليمات يصدرها رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 13 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية