الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015
أ- يستوفى عن الوثائق الصادرة عن ادارة الترخيص الرسم او البدل التالي:-
البيان
الرسم/ البدل بالدينار
1
إصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها.
3
2
إصدار رخصة قيادة عن كل سنة لغير الأردنيين او تجديدها.
15
3
بطاقة رخصة قيادة أو تصريح القيادة أو رخصة المركبة او تصريح صلاحية فنية أو تصريح تدريب أو البطاقة الإلكترونية عند إصدارها أو عند تجديدها.
3
4
بطاقة رخصة مركبة مؤقتة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو المزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز البحوث المتخصصة بتصميم المركبات وتصنيعها وتطويرها أو بدل تالف أو بدل فاقد لها.
35
5
تبديل رخصة أجنبية برخصة قيادة أردنية دون إجراء فحص نظري وعملي.
100
6
بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة أو بطاقة إلكترونية مفقودة.
10
7
بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة.
5
8
إصدار تصريح تدريب السواقة لأول مرة.
10
9
تجديد تصريح تدريب السواقة أو إجراء أي تعديل عليه.
5
10
رسم إصدار تصريح قيادة سنوي أو تصريح صلاحية فنية أو تجديده.
5
11
تصريح قيادة أو تصريح صلاحية فنية بدل تالف أو بدل فاقد.
5
12
تصريح تدريب السواقة بدل تالف أو بدل فاقد.
5
13
إصدار نموذج فحص فني ساري المفعول بدل فاقد أو بدل تالف.
5
14
رسم إصدار أو تجديد تصريح مؤقت لقيادة سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية الأردنية لحاملي رخص القيادة غير الأردنية.
10
ب- يستوفى عن سحب مركبة بوساطة إدارة السير مبلغ مقداره (35) خمسة وثلاثون دينارا.
ج- 1- يستوفى مبلغ قدره (150) مائة وخمسون دينارا بدل أجرة نقل المركبات المحجوزة الى ساحات الحجز.
2- تخصص الايرادات المتأتية من البند (1) من هذه الفقرة لتغطية نفقات عملية حجز المركبات وإدارتها ويتم الصرف منها بتعليمات يصدرها رئيس الوزراء.