التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8663
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015

أ- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية :- البيان الرسم بالدينار 1 مراكز تدريب السواقين . 100 2 الورش الفنية المعتمدة من وزارة الداخلية لتصنيع المركبات أو تبديلها أو تعديلها عند طلب مباشرة العمل . 200 ب- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية للجهات المبينة أدناه الرسوم التالية:- البيان الرسوم بالدينار 1 معرض أو مكتب أو أي جهة تعمل في تجارة المركبات أياً كانت تسميتها. 200 2 مركز تجارة المركبات بالمزاد (الحراج). 500

الإحالة

المادة 14 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية