التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8663
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015

أ- تستوفى عن تسجيل أرقام مركبات الشحن ومركبات التدريب وذات الاستخدام الخاص العمومية عند تسجيلها ولمرة واحدة الرسوم التالية:- البيان الرسوم بالدينار 1 المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن. 250 2 المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن ولا يتجاوز عشرة أطنان. 350 3 المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان. 800 4 الرأس القاطر. 800 ب- تستوفى سنوياً رسوم استعمال الأرقام العمومية لمركبات تدريب السواقة وفقا لما يلي:- البيان الرسوم بالدينار 1 سيارة الركوب الصغيرة. 200 2 حافلة متوسطة. 25 3 الحافلة. 300 4 الدراجة الآلية أو السكوتر. 50 ج- يستوفى رسم مقداره (300) ثلاثمائة دينار عن استعمال لوحات أرقام المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز البحوث المتخصصة بتصميم المركبات وتصنيعها وتطويرها وذلك عن كل رقم سنوياً.

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية